- الترتيبات التنظيمية للهيئة
- نظام مطاحن انتاج الدقيق
- اللائحة التنفيذيه لنظام مطاحن انتاج الدقيق وملحقاتها
صدرت الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي (المؤسسة العامة للحبوب ـ سابقاً) بقرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 24 / 6 / 1444هـ بالصيغة أدناه
تحميل الملفيقصد بالكلمات الآتية ـ أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية ـ المعاني المبنية أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك
الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.
الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
يقصد بالكلمات الآتية ـ أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية ـ المعاني المبنية أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلكالهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.
الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
يقصد بالكلمات الآتية ـ أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية ـ المعاني المبنية أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك
الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.
الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض. ولها ـ عند الحاجةـ إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
تهدف الهيئة إلى تنظيم الأمن الغذائي للمملكة وتطويره وتعزيزه، ومراقبة الالتزام بالأنظمة والخطط الصادرة بشأنه.
للهيئة دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرىـ القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
- 1. اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.
- 2. مراجعة استراتيجية الأمن الغذائي، وتطويرها وتحديثها متى ما لزم الأمر، وإعداد خطة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.
- 3. التنسيق مع جميع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي، لتنظيم الجهود ذات الصلة بالمنظومة.
- 4. العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للقطاع الغذائي بما يعزز من الأمن الغذائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- 5. تصميم نظام للإنذار المبكر للأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
- 6. وضع خطط للاستجابة للطوارئ المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي والتعافي منها، وتحديثها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- 7. وضع خطط الخزن الاستراتيجي ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
- 8. وضع المعايير والإجراءات والنماذج ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي.
- 9. وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص وفقاً لاختصاصها.
- 10. إصدار التراخيص لمرافق تخزين السلع المستهدفة بخطط الخزن الاستراتيجي المتصلة بمنظومة الأمن الغذائي.
- 11. قياس مستويات الفقد والهدر الغذائي، وتحديد مستهدفات الحد منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- 12. وضع برامج توعية للحد من الفقد والهدر الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.
- 13. وضع خطة شاملة لبناء القدرات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- 14. متابعة الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال ما يرصد من مخالفات لتلك الأنظمة والتشريعات.
- 15. رصد البيانات اللازمة لدعم التحليلات والكشف الاستباقي للأزمات المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي وجمعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بما يضمن تفادي تلك الأزمات.
- 16. مراقبة السلع المستهدفة بخطط الخزن الاستراتيجي المتصلة بمنظومة الأمن الغذائي المخزنة لدى القطاع الخاص، وآليات تدويرها واستخدامها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ما ترصده الهيئة في هذا الشأن.
- 17. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
- 18. عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
- 19. دعم البحوث والدراسات وإجراؤها في مجالات الأمن الغذائي، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
- 20. تمثيل المملكة ـ إقليمياً ودولياً ـ في حدود مجالات الأمن الغذائي، وفقاً للإجراءات النظامية.
أ. المحافظ.
ب. ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ج. ممثل من وزارة المالية.
د. ممثل من وزارة التجارة.
ه. ممثل من وزارة الداخلية.
و. ممثل من مجلس المخاطر الوطنية.
ز. ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
1. ممثلين من القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.
2. لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
3. فيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
4. يختار الرئيس نائباً من أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية عدا المحافظ.
أ. المحافظ.ب. ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ج. ممثل من وزارة المالية.
د. ممثل من وزارة التجارة.
ه. ممثل من وزارة الداخلية.
و. ممثل من مجلس المخاطر الوطنية.
ز. ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
1. ممثلين من القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.
2. لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
3. فيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
4. يختار الرئيس نائباً من أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية عدا المحافظ.
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ. المحافظ.
ب. ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ج. ممثل من وزارة المالية.
د. ممثل من وزارة التجارة.
ه. ممثل من وزارة الداخلية.
و. ممثل من مجلس المخاطر الوطنية.
ز. ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
1. ممثلين من القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.
2. لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
3. فيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
4. يختار الرئيس نائباً من أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية عدا المحافظ.
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام الترتيبات التنظيمية، وله على وجه خاص ما يأتي:
- 1. إقرار السياسات العامة للهيئة، واستراتيجياتها، وخططها، وبرامجها.
- 2. إقرار الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة.
- 3. تحديد المقابل المالي للتراخيص والأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها.
- 4. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
- 5. إقرار اللوائح المالية واللوائح الإدارية التي تسير عليها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق باللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، وبالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق باللوائح الإدارية.
- 6. إقرار اللوائح الداخلية الأخرى التي تسير عليها الهيئة.
- 7. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
- 8. تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) معتمد، ومراقب مالي داخلي.
- 9. الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
- 10. الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.
- 11. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف والهدايا، التي تقدم للهيئة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
- 12. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
- 13. عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة بأهداف الهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسباً من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة.
- 1. يجتمع المجلس ـ بصفة دورية ـ بما لا يقل عن ثلاثة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل.
- 2. توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه ـ كتابةً ـ قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن يتضمن الدعوة جدول الأعمال.
- 3. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس. ويجوز ـ بقرار من الرئيس ـ عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.
- 4. يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
- 5. لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت نيابةً عنه عند غيابه.
- 6. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو تسجيل اعتراضه مسبباً في محضر اجتماع المجلس.
- 7. للرئيس أو نائبه دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.
- 8. يجوز ـ عند الحاجة ووفقاً لما يقدره الرئيس ـ أن تُعقد الاجتماعات وأن يُصوّت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويُوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تُعدُّ القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويُصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.
- 9. يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناء عل ترشيح المحافظ، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، يحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يُعين بناءً على ترشيح من الوزير، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات التنظيمية وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
- 1. اقتراح سياسات الهيئة العامة، واستراتيجياتها، وخططها وبرامجها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
- 2. اقتراح الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
- 3. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها الإدارية والمالية والداخلية، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
- 4. الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والقرارات التي يقرها المجلس.
- 5. الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
- 6. الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
- 7. تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
- 8. تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم وفقاً للوائح الهيئة.
- 9. إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، وفقاً للوائح الهيئة المالية.
- 10. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
- 11. تمثيل الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة، وله تفويض غيره بذلك.
- 12. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات التنظيمية، واللوائح، بحسب الصلاحيات المخولة له من المجلس.
- 13. التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود نشاط الهيئة، ووفقاً لما تحدده لوائح الهيئة.
- 14. أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
1. تتألف موارد الهيئة المالية من الآتي:
- أ. الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
- ب. المقابل المالي الذي تتقاضاه عن التراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها.
- ج. عوائد استثمارات الموارد المالية والأصول المتاحة للهيئة.
- د. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
- ه. أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2. تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
3. تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
- 1. يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
- 2. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
يخضع منسوبو الهيئة ـ ما عدا المحافظ ـ لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
تحل هذه الترتيبات التنظيمية محل تنظيم المؤسسة العامة للحبوب، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (328) وتاريخ 2 / 8 / 1437 هـ.
تنشر هذه الترتيبات التنظيمية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/91) بتاريخ 16/8/1439هـ، ونشر بجريدة أم القرى في العدد (4727) بتاريخ 3/9/1439هـ الموافق 17 (مايو) 2018م .
تحميل الملفيقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في النظام – المعاني المبينة أمام كل منها :
- 1.النظام : نظام مطاحن إنتاج الدقيق.
- 2.الهيئة : الهيئة العامة للأمن الغذائي.
- 3.المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
- 4.الرئيس : رئيس المجلس.
- 5.المحافظ : محافظ الهيئة.
- 6.المطاحن : مطاحن إنتاج الدقيق.
- 7.شركات المطاحن : شركات مطاحن إنتاج الدقيق.
- 8.اللجنة : لجنة النظر في المخالفات الناشئة من تطبيق أحكام النظام, والبت في التظلمات المقدمة في شأنها.
- 9.اللوائح : اللوائح التنفيذية للنظام.
تُنشأ المطاحن أو تُشغَّل من خلال شركات مساهمة تؤسس وفقاً للإجراءات النظامية.
يشترط لإنشاء المطاحن أو تشغيلها أو التوسع فيها ؛ الحصول على ترخيص من الهيئة يصدر بقرار من المجلس.
يصدر المجلس الترخيص بإنشاء المطاحن أو تشغيلها بعد موافقة مجلس الوزراء.
يصدر المجلس الترخيص بإنشاء المطاحن أو تشغيلها بعد موافقة مجلس الوزراء.يصدر المجلس الترخيص بإنشاء المطاحن أو تشغيلها بعد موافقة مجلس الوزراء.
تفرض الهيئة مقابلاً ماليّا على إصدار أي ترخيص أو تجديده أو تعديله، ويحدد المجلس مقدار المقابل المالي، وتبين اللوائح تصنيف التراخيص، وأنواعها ومددها، وتحدد كذلك شروط إصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها.
على الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص اتخاذ ما يلزم لضمان تأمين حاجة السوق من الدقيق.
لا يجوز لشركات المطاحن التنازل عن الرخيص قبل الحصول على الموافقة من المجلس، وتبين اللوائح ضوابط وشروط التنازل عن الترخيص.
يجوز لشركات المطاحن إنشاء صوامع لتخزين احتياجاتها التشغيلية، بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقاً للشروط التي تبينها اللوائح.
لا يجوز لشركات المطاحن استيراد أي كمية من القمح إلا بعد الحصول على موافقة المجلس وفقاً للشروط التي تبينها اللوائح.
دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للغذاء والدواء:
- أ. تراقب الهيئة جودة منتجات شركات المطاحن قبل طرحها في الأسواق بحسب المعايير المتعلقة بجودة الدقيق والمواد المضافة إليه، وتحدد اللوائح معايير الجودة.
- ب. تتولى الهيئة التفتيش على شركات المطاحن ومرافقها وجميع المنشآت التابعة لها؛ فيما يخص تطبيق أحكام النظام واللوائح.
وتتفق الهيئة والهيئة العامة للغذاء والدواء على وضع الآلية المناسبة لممارسة هذا الاختصاص.
تُحدّد أسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من الطحن وفقاً للسياسة التسعيرية التي يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة.
دون إخلال باختصاصات وزارة التجارة والاستثمار تراقب الهيئة عمليات توزيع الدقيق للموزعين والمخابز وتجار التجزئة، وتراقب كذلك أسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من الطحن للتأكد من التزامها بالسياسة التسعيرية.
للرئيس في الحالات غير العادية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حاجة السوق من الدقيق بإجراءات ميسرة، بما في ذلك وضع أسعار موحدة للدقيق وفقاً للسياسة التسعيرية إلى حين انتهاء الحالة غير العادية. ويتقرر ظهور الحالة غير العادية أو الانتهاء منها بناء على تقرير يرفعه المحافظ ويوافق عليه الرئيس.
يُحظر على شركات المطاحن تصدير القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المدعومة؛ إلى خارج المملكة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، على أن يراعى ما يلي:
- 1.تحصيل الهيئة ما يعادل قيمة الدعم المتحقق للقمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المطلوب تصديرها.
- 2.ألا يترتب على التصدير إخلال بحاجة السوق المحلية من القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما.
مع عدم الإخلال بأحكام نظام المنافسة:
1.تلتزم شركات المطاحن بالآتي:
- أ. الحصول على موافقة المجلس قبل أيّ عملية اندماج مع أي شركة أخرى من شركات المطاحن المرخص لها أو امتلاك معظم هذه الشركات أو موجوداتها سواء داخل المملكة أو خارجها، وإبلاغ الهيئة خلال خمسة أيام عمل بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن.
- ب. الحصول على موافقة المجلس قبل شراء ما نسبته خمسة في المائة (5%) أو أكثر من أسهم أي شركة أخرى من شركات المطاحن المرخص لها، أو شراء أوراقها المالية، أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو شراء نسبة أقل من تلك إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من نشاط الطحن.
2.يُحظر على شركات المطاحن ما يأتي:
- أ. اتفاقها على إجراء ممارسات من شأنها الهيمنة على سوق محددة، أو الحد من المنافسة أو منعها، أو التقليل من فعاليتها في قطاع نشاط الطحن، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس.
- ب. اتفاقها على زيادة إنتاج الدقيق أو تقليله أو المنتجات المشتقة من نشاط الطحن إلا بعد الحصول على موافقة المجلس.
- ج. قيامها بأيّ نشاط أو إجراء يمثل استغلالاً لوضعها – بعد حصولها على موافقة المجلس- بالهيمنة على سوق معينة أو جزء منها.
3.يُعد باطلاً أي اتفاق أو إجراء يخالف الأحكام الواردة في هذه المادة.
تلتزم شركات المطاحن بتقنيات الطحن، ومعايير الإنتاج، وضوابط بيع الدقيق وتوزيعه، التي تعتمدها الهيئة وفقاً لما تبينه اللوائح.
تتلقى الهيئة الشكاوى المقدمة ضد شركات المطاحن أو منتجاتها والمتعلقة بمخالفة أحكام النظام واللوائح، وتحيلها بعد التحقيق إلى اللجنة.
تلتزم شركات المطاحن بتقديم ما تطلبه الهيئة من معلومات، وعلى الهيئة المحافظة على سرية المعلومات، وعدم الإفصاح عنها للغير إلا وفقاً لما تقضي به الأنظمة.
يتولى مفتشون –يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ – أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات وتكون لهم صفة رجال الضبط .
للمفتش دخول جميع المنشآت والمرافق التابعة لشركات المطاحن لأجل التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، وله كذلك سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لديها، وعلى المفتش إبراز بطاقته الوظيفية التي تبين اختصاصه بالتفتيش عند مباشرة أي من تلك الإجراءات.
لمفتشي الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة للتحقيق في المخالفات والشكاوى ضد شركات المطاحن، بموجب أحكام النظام واللوائح.
على المفتش تحرير المحاضر اللازمة لإثبات ما يضبط من مخالفات والشكاوى المقدمة ضد شركات المطاحن، وله سلطة التحقيق، والادعاء أمام اللجنة، وفقاً لما تبينه اللوائح.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح بواحدة من العقوبات الآتية:
- أ. الإنذار.
- ب. تعليق النشاط أو جزء منه لمدة تحددها اللوائح.
- ج. غرامة لا تزيد على عشرين مليون ريال.
- د. إلغاء الترخيص.
على أن يراعى في جميع الحالات أن يتم استرداد المبالغ المحصلة نتيجة المخالفات.
يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة – الذي أصبح نهائياً-النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في المنطقة التي يقع فيها مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة إليها.
في حالة تكرار المخالفة أو إذا لم تصحح خلال المهلة التي تحددها اللجنة، يعاقب المخالف بضعف الغرامة أو مدة تعليق النشاط المحكوم بها في المرة السابقة.
تطبق العقوبات المنصوص عليها في النظام بقرار يصدر من اللجنة وفقاً لأحكام النظام أو اللوائح.
- 1. تُكوّن في الهيئة-بقرار من المجلس-لجنة للنظر في مخالفات أحكام النظام أو اللوائح من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الاختصاص من منسوبي الهيئة أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل.
- 2. تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح.
- 3. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام.
يُعمل بالنظام بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي رقم (44) بتاريخ 1440/12/27هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق و ملحقاتها (ملحق مواصفات الجودة و ملحق المخالفات و الغرامات)، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي رقم (45) بتاريخ 1441/09/05 هـ بالموافقة على تحديد المقابل المالي لتراخيص المطاحن.